التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

كل ما عليك أن تنصت للآخرين، وتستمع إليهم، وتترك لهم الفرصة في الحديث والكلام واستفراغ ما في صدورهم، والتنفيس عما في نفوسهم..
تقول إحدى المجلات المتخصصة: “إن أكثر الناس يستدعون الطبيب لا ليفحصهم، بل ليستمع لهم”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يثبت في كتب السنة والأثر بالسند المتصل الصحيح أن المدينة زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك إنما جاء بأسانيد ضعيفة مرسلة، ومنها:
عن محمد بن عبد الملك بن مروان قال: “إن الأرض زلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها؛ ثم قال:اسكني فإنه لم يأن لك بعد، ثم التفت إلى أصحابه، فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه” وهو حديث ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف أهل العلم في المؤمن؛ هل تصيبه ضمة القبر، وكيف يكون حاله فيها، على قولين :
الأول: تصيب كل مؤمن وتشتد عليه، غير أن المؤمن الصالح سرعان ما يفرج عنه ويفسح له في قبره، فلا يطول العذاب عليه، أما الفاسق فتشتد عليه الضمة ويطول عليه ضيق لحده بحسب ذنبه ومعصيته.
الثاني: تصيب المؤمنين الصالحين ولكنها ضمة رفق وحنان، ليس فيها أذى ولا ألم، أما المسلمون العاصون فتشتد عليهم سخطا بحسب كثرة ذنوبهم وسوء أعمالهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم..
فما رتب من الثواب على القراءة فلابد فيه من تحريك اللسان، ولا يكون المسلم قد ختم القرآن قراءة حتى يحرك لسانه بالقراءة، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يحرك لسانه بقراءة القرآن وبالأذكار الواجبة، فإن لم يفعل لم تصح صلاته..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة..
وهذا هو الذي وردت فيه النصوص، وفي ذلك قال الله تعالى: “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة”، والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه، أو اتهم به مما هو بريء منه، كما في قصة الإفك..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان انحراف المصلي عن القبلة يسيراً فلا يضر، يُعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ” يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه.
أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه.

التعليقات

Leave a Reply

Your email address will not be published.